السيد محمود الهاشمى الشاهرودي

602

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )

بنحو محمولي أي أخذ عدم قرشية تلك المرأة بحياله ومن دون اضافته إلى المرأة الذي هو مفاد القضية المحصلة ( والتعبير عن ذلك بمفاد ليس الناقصة والتامة غير فني كما لا يخفى ) ولا يلزم منه المحذور المتقدم في طرف أخذ وجود العرض جزءاً للموضوع لأنّ المعدوم متقيد بهذه المرأة فعدم قرشية غيرها لا يجدي في تحقق الموضوع المركب . إلّا أنّ الميرزا رغم ذلك ادعى لزوم أخذ العدم نعتياً لا محمولياً مدعياً في وجه ذلك نكتة يمكن تقريبها بنحوين : 1 - انّ انقسام الموضوع بلحاظ صفاته ونعوته يكون مقدماً على انقسامه بلحاظ مقارناته ، فالمرأة في المرتبة الأولى تنقسم إلى قرشية وغير قرشية الذي هو عدم نعتي ، وإن كان فرض وجود المرأة مع عدم قرشيتها بنحو العدم المحمولي ملازماً مع العدم النعتي إلّا أنّه تصل النوبة إليها في مرتبة متأخرة ، وعليه إذا كان هناك تقييد لموضوع الحكم فلا محالة يكون بالنحو الأوّل لا الثاني . وهذا المقدار جوابه انّه لا موجب للأسبقية فإنّ كلا التقييدين معقول في نفسه بحسب الفرض ومجدٍ في تحقيق غرض المولى . 2 - انّ موضوع الحكم في عقد وضع القضية امّا أن يكون مطلقاً أو مقيداً أو مهملًا ، والأخير مستحيل ، والأوّل خلف ثبوت أصل التقييد ، فيتعيّن الثاني ، وليس هو إلّا بالعدم النعتي لا المحمولي لأنّه ليس قيداً للموضوع بحسب الحقيقة ، بل هو قيد للحكم ابتداءً . وقد أجاب عليه في المحاضرات بالالتزام بالاهمال فإنّه لا يجب تقييد